أخذ البائع جزءًا من لحم الأضحية بقدر ما نقصه المشتري من ثمنها
رجل عنده 200 دولار لشراء شاة للأضحية، ولكن سعر الشاة 230 دولارا. فهل يجوز التفاهم بين الطرفين على أن ينقص بعد الذبح قيمة 30 دولارا من اللحم؟ هل الأضحية صحيحة بهذه الصورة خاصة في مذهب أبي حنيفة؟ جزاكم الله خيرا.